الشيخ علي المشكيني
231
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام
ولو زاد سهواً ، فالدية على عاقلته . وفيه احتمال آخر . الباب الخامس : في حدّ السرقة والكلام في السارق ، والمسروق ، والحجّة ، والحدّ ، واللواحق . الأوّل : في السارق ويشترط في وجوب الحدّ عليه شروط : الأوّل : البلوغ ؛ فلو سرق الطفل لم يحدّ ويؤدّب ولو تكرّرت سرقته ، وفي النهاية : يعفى عنه أوّلًا ، فإن عاد ادّب ، فإن عاد حكّت أنامله حتّى تدمى ، فإن عاد قطعت أنامله ، فإن عاد قطع كما يقطع الرجل ؛ وبهذا روايات .
--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 476 . والرواية في الخصال ، ص 93 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 .